التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 87من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

- أ- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر تسمى (لجنة حل نزاعات التأمين) تتولى النظر في الشكاوى المقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين والمتعلقة بأي من أعمال التأمين والبت فيها وتكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولأي جهة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون اذا ارتضى مقدم الشكوى بقرارها . ب- تحدد اجراءات عمل اللجنة وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية . ‌ج- يترتب على تقديم أي شكوى متعلقة بأعمال التأمين أمام لجنة حل نزاعات التأمين وقف مدة التقادم. د- تحال الشكاوى المنظورة أمام لجنة حل نزاعات التأمين المشكلة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته إلى اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة .

الإحالة

المادة 87 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية