التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 95من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

‌أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية:- 1- رسم سنوي على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بنسبة لا تتجاوز (4,5) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة، وفقا لآلية الاحتساب التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية. 2- رسم سنوي مبلغاً مقطوعاً يستوفى من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون من غير شركات التأمين. 3- رسم طلب الترخيص. 4- رسم منح الترخيص. 5- رسم الموافقة على فتح فرع. 6- رسم ترخيص شركة التأمين الأجنبية وشركات مقدمي الخدمات التأمينية الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل). ‌ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ج- يحدد بتعليمات بدل الخدمات التي يقدمها البنك المركزي لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 95 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية