التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3194
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 319416 حزيران 2016

يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في اي حالة من الحالات التالية:- أ - اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من اعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات او التعامل بها . ب- اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد، او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة.

الإحالة

المادة 20 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية