التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3194
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 319416 حزيران 2016

أ - تتلف المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من لجنة تؤلف بقرار من النائب العام وللمحكمة المختصة خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر اتلاف تلك المصادرات على ان تحتفظ لديها بعينة مناسبة من كل منها الى ان يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى . ب- للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر اتلافها أو أي جزء منها الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية. ج- تتلف بقرار من المدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها للاستخدام او ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها أو عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، أو الحقن التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكسر في أثناء استخدامها بموجب لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 22 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية