التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3194
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 319416 حزيران 2016

أ - لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية زيادة او نقصا عند تعدد عمليات الوزن:- 1- (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد . 2- (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا يتجاوز (25) غراما . 3- (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما. 4- (5%) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها . ب- اذا تبين للمؤسسة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل المدير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه. ج- اذا ثبت للمدير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى الجهة القضائية المختصة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار.

الإحالة

المادة 26 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية