التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3194
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 319416 حزيران 2016

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- انشاء المصحات والعيادات النفسية والاجتماعية الخاصة بمتعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم واداراتها وتنظيمها . ب- شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واسس استيرادها وتصديرها والتزامات الجهة المستوردة والمصدرة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها. ج- أسس استيراد السلائف الكيميائية وتصديرها واستهلاكها وتداولها.

الإحالة

المادة 38 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية