التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4167
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 416723 أيلول 2021

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- رسم السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب‌- وضع أسس استثمار أموال المؤسسة. ج- إقرار البرامج الخاصة بالتمويل اللازم للمؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية. د- قبول المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد للمؤسسة شريطة مراعاة الاجراءات المتبعة اذا كانت من مصدر غير اردني . هـ- الموافقة على مشروعات الانظمة المتعلقة بالمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء. و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة. ز - وضع أسس جمع التبرعات للمؤسسة وتحديد كيفية الانفاق منها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ح - الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يوقعها نيابة عنها. ط - إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. ي- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وبياناتها المالية الختامية . ك- المصادقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال المؤسسة وأنشطتها . ل- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اتعابه. م - أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال المؤسسة.

الإحالة

المادة 8 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية