التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4167
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 416723 أيلول 2021

أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير للمؤسسة ويحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- إدارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على موظفيه ومستخدميه. 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للمجلس. 4- اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس . 5- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه . 6- اعداد التعليمات المتعلقة بالمؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 7- تمثيل المؤسسة امام الغير. 8- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال المؤسسة يفوضه الرئيس أو المجلس بها .

الإحالة

المادة 10 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية