التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5289، ص 3377
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5289ص 33771 حزيران 2014

أ- اذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع ، اثناء فحص وتدقيق الاقرار ومرفقاته ، تحيل الامر مع نتائج فحصها وتدقيقها الى النائب العام . ب-1- يجوز للهيئة ان تصدر قرارا مستعجلا بمنع الشخص المعني بالتحقيق أو زوجه من التصرف في امواله واموال اولاد أي منهما القصر ، كلها او بعضها كما يجوز لها اصدار قرار بمنعه من السفر. 2- يجوز لمن صدر ضده أي من القرارات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة ، الاعتراض على ذلك لدى الهيئة او الجهة القضائية المختصة0 ج- لا تسري أحكام التقادم على دعوى الكسب غير المشروع ولا تسقط الدعوى إلا بالوفاة ولا يحول ذلك دون الحكم برد الكسب غير المشروع من التركة أو الورثة بحدود ما آل اليهم من التركة.

الإحالة

المادة 11 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية