التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5289، ص 3377
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5289ص 33771 حزيران 2014

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين :- أ‌-كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في الاقرار . ب‌- كل من خالف احكام المادة (12) من هذا القانون .

الإحالة

المادة 16 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية