التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5289، ص 3377
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5289ص 33771 حزيران 2014

يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذا القانون بما يلي :- ‌أ- تقديم اقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه نموذج الاقرار الورقي أو اشعار الاقرار الالكتروني وله الخيار في تقديم اقراره ورقياً أو الكترونياً . ‌ب-يقدم الاقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بصورة دورية ، خلال شهر كانون الثاني كل سنتين وذلك طيلة مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وخلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه ، على ان تتضمن هذه الاقرارات كل زيادة طرأت على الذمة المالية ومصادرها . ب- تقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في المواعيد التالية:- 1- كل سنتين من تاريخ الاقرار الاول الذي قدمه وطيلة مدة خضوعه لأحكام هذا القانون. 2- خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه. ج- يجب أن تتضمن الاقرارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كل زيادة أو تعديل طرأ على الذمة المالية ومصادرها. د- يجب ان يعزز الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة والمتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة بالوثائق والبينات المؤيدة له. هـ-اخطار الدائرة في حال امتناع زوج الشخص الملزم بتقديم الاقرار عن اعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها.

الإحالة

المادة 7 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية