التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5289، ص 3377
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5289ص 33771 حزيران 2014

أ- تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية) ترتبط بوزير العدل ، يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي ، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة . ب- تختص الدائرة بتلقي الاقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون وأي بيانات وايضاحات متعلقة بها وأحالتها الى الهيئة . ج- على الدائرة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم. د- للدائرة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من الهيئة القضائية المُشكلة بموجب هذا القانون بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي شكوى أو اخبار يتعلق بفعل من أفعال الفساد المنظورة أمامها بما في ذلك المتعلقة بالنمو غير الطبيعي للثروة .

الإحالة

المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية