التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5289، ص 3377
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5289ص 33771 حزيران 2014

أ- على الدائرة متابعة تقديم الاقرارات وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها فيه بحق من يتخلف عن تقديمها في مواعيدها المحددة 0 ب- على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار في موعده المقرر بما في ذلك الزوج الممتنع بوجوب تزويد الدائرة به خلال شهر اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ويتم التبليغ وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية 0

الإحالة

المادة 9 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية