التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3788
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 378816 تشرين الأول 2021

أ- للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة تلقائياً أو بناء على طلب شريطة المعاملة بالمثل وعلى ان لا تستخدم هذه المعلومات الا في الاغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. ب- يشترط الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قدمت المعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الإفصاح عنها لطرف ثالث أو عند استخدامها لغايات التحقيق والادعاء. ج- للوحدة الحق في ابرام مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة لتنظيم تبادل المعلومات.

الإحالة

المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية