التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3788
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 378816 تشرين الأول 2021

أ- تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها:- 1- المؤسسات المالية وتشمل:- اولاً: البنوك العاملة في المملكة. ثانياً: شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال. ثالثاً: الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية . رابعاً: شركات التأمين الحاصلة على إجازة لممارسة اعمال التأمين في المملكة ووكلاء ووسطاء التأمين. خامساً: الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية:- - منح الائتمان بجميع أنواعه. - تقديم خدمات الدفع والتحصيل. - إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها. - الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها. - شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه. - التأجير التمويلي. - إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير. - قبول الودائع. سادساً: الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. 2- المهن والأعمال غير المالية التالية:- اولاً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها. ثانياً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. ثالثاً: المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون القانونيون لدى قيامهم نيابة عن الغير بإعداد عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأعمال التالية:- - بيع وشراء العقارات أو المحلات التجارية. - إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو أي أصول مالية أخرى. - إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية. - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته. - تنظيم المساهمات المتعلقة بتأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة أن يقرر تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها على أي جهة أو مهنة أو نشاط .

الإحالة

المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية