التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3788
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 378816 تشرين الأول 2021

أ- تحتفظ الجهات المبلغة ووفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية بسجلات تتضمن ما تجريه من عمليات محلية او دولية وبالبيانات الكافية للتعرف على تلك العمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية، كما يتعين عليها الاحتفاظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة وملفات الحسابات والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة أو العملية أيهما أطول وعلى أن تتيح آلية الاحتفاظ بهذه السجلات إمكانية إعادة تركيب العمليات الفردية وبما يوفر دليلاً لذلك. ب- تلتزم الجهات المبلغة بتحديث السجلات بما فيها سجلات العناية الواجبة والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات ونتائج أي تحليل تم إجراؤه بما في ذلك سجلات العناية الواجبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بصفة دورية، وإتاحتها للجهات المختصة بناء على طلبها.

الإحالة

المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية