التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3788
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 378816 تشرين الأول 2021

يحظر على الجهات المبلغة ومديريها وموظفيها وغيرهم من العاملين لديها الافصاح عن قيامهم بإخطار الوحدة او بتقديم اي معلومات متعلقة بغسل الاموال او الجريمة الاصلية المرتبطة بها أو تمويل الارهاب وتستثنى من ذلك حالات الافصاح للمديرين المعنيين او موظفي الامتثال او بين المؤسسات المالية ضمن المجموعة المالية الواحدة والجهات المخولة قانونا بالاطلاع على تلك المعلومات.

الإحالة

المادة 19 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية