التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3788
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 378816 تشرين الأول 2021

إضافة الى الصلاحيات التي تمارسها الجهات التي تتولى التحقيق او الادعاء في قضايا غسل الأموال والجرائم الاصلية المرتبطة بها وتمويل الارهاب وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية أو أي تشريع آخر ذي علاقة، تتولى القيام بما يلي:- أ- إجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة أو من خلال إحالتها إلى أي جهة أخرى. ب- طلب المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات الوحدة أثناء قيامها بإجراء التحقيقات ذات العلاقة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. ج- تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة بما في ذلك إجراء التحقيقات المالية أو التحري عن الأصول أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى. د- تبادل المعلومات المتوافرة لديها مع الجهات النظيرة لأغراض التحريات والتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بما يشمل تحديد المتحصلات والوسائط والادوات الإجرامية وتعقبها.

الإحالة

المادة 29 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية