التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3788
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 378816 تشرين الأول 2021

أ‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة فنية أو أكثر لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. ب- تقدم اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اقتراحاتها بتسمية الأشخاص والجماعات والكيانات على قوائم جزاءات الأمم المتحدة بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. ج- يتعين على المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية وأي شخص آخر القيام دون تأخير او اعلام مسبق بتجميد الاموال و الموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للشخص او الجماعة او الكيان المدرج والموجودة في حيازة او المسيطر عليها بشكل مباشر او غير مباشر لأي مما يلي :- 1- أي شخص او جماعة او كيان تم ادراجه من قبل اللجنة الفنية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. 2- أي شخص او جماعة أو كيان تمت تسميته وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل. د- باستثناء الحالات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى الفقرة (و) من هذه المادة، يحظر على أي شخص إتاحة الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية أو المالية أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل كامل أو مشترك أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لمنفعة أي من الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة او الى الذين يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم. هـ- تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية عن أي شخص يقوم بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية بما ينسجم مع احكام هذه المادة. و- تصدر اللجنة التعليمات التي تنظم إجراءات إدراج الأشخاص والجماعات والكيانات على قوائم الجزاءات أو اقتراح الادراج في هذه القوائم والاستثناءات من التجميد. ز- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 41 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية