التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3788
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 378816 تشرين الأول 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون. المحافظ : محافظ البنك المركزي الأردني. الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. المال : كل عين أو حق له قيمة مادية أو معنوية في التعامل ويشمل الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة وبغض النظر عن الوسيلة التي تم الحصول عليها بها والوثائق أو المستندات القانونية بما فيها الالكترونية أو الرقمية التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة أو مصلحة فيها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك العملات بالدينار الأردني أو العملات الأجنبية والحسابات المصرفية وصناديق الودائع والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والأصول الالكترونية او الرقمية أو الافتراضية وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول والموارد الاقتصادية بما فيها النفط والموارد الطبيعية. المتحصلات : أي أموال أو أصول ناشئــة أو تم الحصول عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب فعل أو الامتناع عن القيام بفعل بما يشكل جريمة وفق التشريعات النافذة في المملكة . الجريمة الأصلية : أي جناية او جنحة معاقب عليها وفقا للتشريعات النافذة. الجهة النظيرة الجهة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في اي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وتخضع لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات. الجهات المبلغة : المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية. المجموعة المالية: مجموعة تتكون من شركة أم أو أي نوع آخر من الاشخاص المعنوية تملك حصص السيطرة على باقي الأشخاص الاعتباريين في المجموعة وتقوم بتنسيق الوظائف معها لإحكام الرقابة عليها مع وجود فروع أو شركات تابعة. الأدوات القابلة للتداول لحاملها : أي أداة نقدية على شكل وثيقة لحاملها ينتقل حق الانتفاع بها بمجرد التسليم بما في ذلك تلك الموقعة والمحذوف منها اسم المستفيد. المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني . العميل : من يقوم أو يشرع بالقيام بأي من الاعمال مع احدى المؤسسات المالية أو المهن والأعمال غير المالية. التجميد : حظــر نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها من أشخاص أو جماعات أو كيانات ادرجت وفقا لأحكام هذا القانون. الحجز : حظــر نقل الأموال والمعدات والوسائط أو تحويلها أو التصرف فيها لمدة محددة بموجب اجراء صادر عن الجهة المختصة بذلك. الجهات الرقابية والإشرافية : السلطات المختصة المسؤولة عن ضمان التزام الجهات المبلغة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية وأي جهة أخرى تقرر اللجنة اعتبارها جهة رقابية وإشرافية بموافقة مجلس الوزراء. الجهات المختصة : الجهات القضائية والإدارية والأمنية والرقابية والاشرافية المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وأي جهة أخرى تقرر اللجنة اعتبارها جهة مختصة بموافقة مجلس الوزراء. إجراءات العناية الواجبة : عملية التعرف او التحقق من معلومات العميل او المستفيد الحقيقي وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل بشكل يمكن الجهات المبلغة من تقييم مدى تعرضها للمخاطر. الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر : الأشخاص الذين يتولون مهام عليا في المملكة أو خارجها بما في ذلك السياسيون والمسؤولون الحكوميون والقضائيون والعسكريون، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للحكومة، ومسؤولو الأحزاب السياسية أو الذين يتولون مهام بارزة في منظمة دولية بمن فيهم أعضاء الإدارة العليا كالمديرين ونواب المديرين وأعضاء المجالس أو المناصب التي في حكمها وأفراد عائلات أي منهم والأشخاص المقربين منهم . ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في أي قانون آخر ذي علاقة حسب مقتضى الحال شريطة ان لا تتعارض هذه التعريفات مع أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية