التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3788
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 378816 تشرين الأول 2021

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (10) والمواد من (15) الى (17) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (13) والمادة (19) من هذا القانون. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون. د- يعاقب بغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها غير المصرح عنها او المقدم بخصوصها اقرار كاذب خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

الإحالة

المادة 31 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية