التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3788
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 378816 تشرين الأول 2021

أ- يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص:- 1- يقوم بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتقديم أو جمع الاموال سواءً من مصدر مشروع أو غير مشروع مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كلياً أو جزئيا في ارتكاب عمل إرهابي أومن قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية. 2- يساهم عمداً في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب مع مجموعة من الأشخاص أو يدعمهم لارتكابها. 3- يقوم بتمويل سفر الأشخاص إلى دول غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لغايات قيامهم بارتكاب أو التخطيط أو التحضير أو المشاركة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الأعمال الإرهابية أو توفير أو تلقي التدريب عليها. 4- يساهم في ارتكاب أي من جرائم تمويل الإرهاب المشار اليها في هذه الفقرة أو يقوم بتنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها. 5- يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الفقرة . ب- تقع جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، حتى لو لم يقع العمل الارهابي أو لم يتم الشروع في ارتكابه وسواء استخدمت هذه الأموال لارتكاب عمل إرهابي أو محاولة ارتكابه أو لم تستخدم وسواء ارتبطت بعمل إرهابي معين أم لم ترتبط وبغض النظر عن مكان وقوع العمل الإرهابي أو المكان الذي كان من المفترض أن يقع فيه.

الإحالة

المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية