التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3788
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 378816 تشرين الأول 2021

أ- تنشأ وحدة تسمى (وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بالمحافظ . ب- يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيسها ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه . ج- يكون للوحدة جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وفقا لاحكام نظام الموظفين المعمول به في البنك المركزي الأردني ولهذه الغاية يمارس رئيس اللجنة صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي ويمارس رئيس الوحدة صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في ذلك النظام. د- لرئيس الوحدة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لأي من موظفي الوحدة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. هـ- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالوحدة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 7 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية