التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 174
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17416 نيسان 1952

أ‌- ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية وكيل عام إدارة قضايا الدولة. ب‌- للديوان موازنة سنوية مستقلة يعدها الرئيس وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للأصول المتبعة. ج- يتمتع الديوان بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يمارس الديوان مهامه وأعماله وفقاً لأحكام هذا القانون بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل أو طلب من أي جهة. هـ- لا يجوز تفتيش مقر الديوان إلا بحضور المدعي العام المختص ويعتبر باطلا أي اجراء مخالف لذلك.

الإحالة

المادة 2 من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية