الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17416 نيسان 1952
يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية:-
أ- مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والمنح والمساعدات والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون.
ب- تقديم المشوره في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
ج- الرقابة على الاموال العامة للتأكد من سلامة انفاقها بصورة قانونية وفاعلة.
د- التأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
هـ- التثبت من ان القرارات والاجراءات الادارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة.
و- تدقيق ومراقبة الانظمة والعمليات المالية المحوسبة والالكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.