الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17416 نيسان 1952
أ- يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غيرمجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء.
ب- يعين للديوان أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وفقاً للاصول المتبعة.
ج- عند غياب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صلاحياته الأمين العام.
د- لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم عن الجرائم الناشئة عن وظيفته ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، الا في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام مجلس النواب فوراً .