الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17416 نيسان 1952
1- أ- يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة أعماله ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم واحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للديوان واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- الاشراف على سير أعمال الديوان بما في ذلك شؤونه الادارية والمالية ومتابعة أعماله.
3- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة لعمل الديوان.
4- الموافقة والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبرمها الديوان .
5- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الديوان ورفعها لمجلس الوزراء.
6- طلب تكليف أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للقيام أو المشاركة بأعمال محددة لدى الديوان بموافقة رئيس الوزراء .
7- الاستعانة بمستشارين وخبراء واختصاصيين في الامور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية ويصرف لهم المكافأة التي يحددها من موازنة الديوان المرصودة لهذه الغاية.
2- يقسم رئيس الديوان قبل مباشرته عمله امام الملك اليمين التالية:-
أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانة .