التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 3 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5775، ص 2254
نُشر
9 آذار 2022
المواد
27
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 3 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5775، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 ساري

رقم 3 لسنة 2022 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5775، ص 2254، نُشر في 9 آذار 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

يسمى هذا القانـون ( قانـون موازنــات الوحــدات الحكوميــة للسنـــة المالية 2022) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2022.

المادة 2

يقدر مجموع إيـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2022 بمبلغ (860,140,000) دينار وذلك على النحو التالي :- أ-إيرادات بيع السلع والخدمات 645,963,000 دينار. ب-إيرادات دخل المُلكية 73,556,000 دينار. ج- إيرادات مختلفة 19,036,000 دينار. د- …

المادة 3

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 بمبلغ (1,454,321,000) دينار وذلك على النحو التالي:- أ- النفقات الجارية 980,613,000 دينار. ب- النفقات الرأسمالية 473,708,000 دينار.

المادة 4

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2022 للوحدات الحكوميـة التي تظهـر موازناتها عجـزا بمبلغ (688,010,000) دينار. ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2022 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (93,829,000) …

المادة 5

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 بمبلغ (1,727,778,000) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 بمبلغ (1,727,778,000) دينار منها مبلغ (29,159,000) دينار يمثل …

المادة 6

تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.

المادة 7

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2023 و2024 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 8

يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.

المادة 9

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على كافة الوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون سواء التي تطبق النظام المالي الحكومي أو التي لا تطبق النظام المالي الحكومي.

المادة 10

على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

المادة 11

على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:- أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا. ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية …

المادة 12

في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

المادة 13

لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

المادة 14

في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.

المادة 15

إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب …

المادة 16

لا يجوز للجان الشراء المشكلة بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 ولجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات …

المادة 17

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.

المادة 18

لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مديــر عــام دائرة الموازنة العامة.

المادة 19

في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل اصدار هذه الأوامر.

المادة 20

التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعـة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.

المادة 21

أ - يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام …

المادة 22

يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/أ) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 23

يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من ايراداتها وعلى ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.

المادة 24

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم …

المادة 25

تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 26

تتولى دائرة الموازنة العامة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 27

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ملاحق قانون رقم 3 لسنة 2022 جدول بالعرض رقم (17) ملحق بقانون رقم (3) لسنة 2022

اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية