التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000

انتقال ملكية الصنف ورهنه والحجز عليه المادة19 - أ - يجوز انتقال حقوق المستنبط كلها أو بعضها بعوض أو بدون عوض أو رهنها أو الحجز عليها. ب - ينتقل بالإرث الحق في الصنف المحمي للورثة. ج - تحدد إجراءات نقل ملكية الصنف المحمي ورهنها والحجزعليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بما في ذلك الترخيص باستغلاله بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها بالجريدة الرسمية. د - لا يحتج بنقل ملكية الصنف ولا برهنه تجاه الغير إلا من تاريخ قيد ذلك في السجل ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 19 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية