الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000
تعاريف
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على
غير ذلك: -
الوزارة : وزارة الزراعة.
الوزير : وزير الزراعة
التصنيف النباتي : تدرّج النباتات في المملكة النباتية من المجموعة الى الرتبة الى العائلة الى الجنس الى النوع
الى الصنف 0
الصنف : أي مجموعة نباتية تقع في أدنى رتبة في التصنيف النباتي الواحد سواء أكان مستوفيا أم غير مستوف لشروط منح
حق الحماية ، ويتصف هذا الصنف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثي معين أو عن مجموعة تراكيب يمكن تمييزها عن أي مجموعة نباتية
أخرى بإحدى هذه الخصائص على الأقل، ويعتبر الصنف وحدة واحدة بسبب قدرته على التكاثر دون أي تغيير في خصائصه.
الصنف المحمي : الصنف الذي تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
الاستنباط : استيلاد صنف نباتي جديد أو اكتشافه وتطويره.
المستنبط : الشخص الذي استولد صنفاً نباتياً جديداً أو اكتشفه وطوره، أو الخلف القانوني لذلك الشخص.
المسجل : مسجل الأصناف النباتية الجديدة الذي يسميه الوزير.
السجل : سجل الأصناف النباتية الجديدة.