التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000

تعاريف المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة التصنيف النباتي : تدرّج النباتات في المملكة النباتية من المجموعة الى الرتبة الى العائلة الى الجنس الى النوع الى الصنف 0 الصنف : أي مجموعة نباتية تقع في أدنى رتبة في التصنيف النباتي الواحد سواء أكان مستوفيا أم غير مستوف لشروط منح حق الحماية ، ويتصف هذا الصنف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثي معين أو عن مجموعة تراكيب يمكن تمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بإحدى هذه الخصائص على الأقل، ويعتبر الصنف وحدة واحدة بسبب قدرته على التكاثر دون أي تغيير في خصائصه. الصنف المحمي : الصنف الذي تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون. الاستنباط : استيلاد صنف نباتي جديد أو اكتشافه وتطويره. المستنبط : الشخص الذي استولد صنفاً نباتياً جديداً أو اكتشفه وطوره، أو الخلف القانوني لذلك الشخص. المسجل : مسجل الأصناف النباتية الجديدة الذي يسميه الوزير. السجل : سجل الأصناف النباتية الجديدة.

الإحالة

المادة 2 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية