الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000
تسمية الصنف
المادة 26 -
أ - يسجل كل صنف بتسمية تعتبر تعريفاً به. ويجوز أن تكون التسمية مؤلفة من كلمة أو مجموعة كلمات
وأرقام أو مجموعة أحرف وأرقام سواء اكان لها معنى أم لم يكن، ولا يجوز أن تتكون التسمية من مجرد أرقام إلا اذا كان
ذلك عرفا متبعا لتعيين الأصناف شريطة أن تسمح بتعريف الصنف في جميع الأحوال.
ب - إذا كانت التسمية قد استعملت للصنف في المملكة أو في أي دولة أو اقترحت أو سجلت في أي دولة، فلا يجوز استخدام
غيرها لغايات التسجيل ، الا اذا وجد سبب لرفض التسمية ، ويتم تسجيل تسمية أخرى للصنف في السجل.
ج - يمنع استعمال أو تسجيل أي تسمية مطابقة للتسمية التي تعرف بالصنف أو مشابهة لها بشكل قد يؤدي إلى اللبس مع
صنف آخر سبق وجوده من النوع النباتي ذاته أو من نوع قريب له ، سواء كانت هذه التسمية مسجلة أو معروفة في المملكة
أو في أي دولة أخرى. ويبقى هذا المنع قائماً حتى بعد انتهاء استغلال الصنف إذا اكتسبت التسمية دلالة معينة مرتبطة
بالصنف.
د - مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة على كل من يقوم بعرض مواد التكاثر النباتي لصنف محمي او بيعها او تسويقها أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف، حتى بعد انقضاء مدة الحماية.
هـ - لا يجوز الإضرار بأي حق ترتب للغير يتعلق بتسمية يراد استعمالها لصنف من الأصناف، وعلى المسجل في مثل هذه الحالة
أن يطالب المستنبط باقتراح تسمية أخرى للصنف.
و - يجوز الجمع بين علامة تجاريّة أو اسم تجاري أو أي بيان مماثل وبين التسمية المسجلّة للصنف المحمي عند القيام
بتسويق صنف ما أو عرضه للبيع ، اذا كان من السهل التعرف على هذه التسمية0