التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000

المادة 10 - أ - يخضع الصنف لفحص فنّي للتحقق من الأمور التالية: 1 - أنه يندرج في التصنيف النباتي المحدد في طلب تسجيله. 2 - أنه يستوفي شروط التميز والتجانس والثبات المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من المادة ( 5) من هذا القانون. ب - يجري الفحص المنصوص عليه في البند ( 2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تحت إشراف الوزارة بأحد الأسلوبين التاليين:- 1- الاعتماد على اختبارات النمو و الانبات واي اختبارات او فحوصات اخرى ذات فائدة اجرتها جهة فنية داخل المملكة او خارجها ، اذا كانت هذه الاختبارات و الفحوصات قد تمت في ظروف بيئية تتلاءم مع الظروف البيئية للمملكة. 2- او ان تقوم الوزارة باجراء الاختبارات و الفحوصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة بنفسها او بواسطة أي جهة تكلفها بذلك وعلى نفقة المستنبط. ج - تشكل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مهمتها الاساسية تقييم نتائج الفحوصات والاختبارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لاستكمال اجراءات تسجيل الصنف على ان تتضمن هذه التعليمات تحديد المهام الاخرى لهذه اللجنة وطريقة عملها واتخاذ قراراتها وجميع الامور المتعلقة بها.

الإحالة

المادة 10 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية