التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000

المادة 12- أ - إذا استوفى طلب التسجيل جميع الشروط والمتطلبات المقررة في هذا القانون يعلن المسجل عن قبول الطلب ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم المقررة ويتضمن الإعلان تسمية الصنف وتصنيفه النباتي. ب -يحق لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أي صنف جديد وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية0 ج - تحدد المدد التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها وإجراءات الاعتراض على الموافقة المبدئية بقبول التسجيل وحالات تمديد مدة الاعتراض و التبليغات وغير ذلك من الأمور بنظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية