التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000

بطلان تسجيل الصنف وشطب التسجيل المادة 22- يعتبر تسجيل الصنف باطلاً في أي من الحالات التالية: - أ - إذا ثبت أن الصنف لم يكن جديداً أو مميزاً في تاريخ إيداع الطلب أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال. ب - إذا ثبت أن الصنف لم يكن متجانساً أو ثابتاً في تاريخ إيداع الطلب ، أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال، وذلك في حال التسجيل بالاستناد بصورة أساسية للمعلومات والوثائق التي قدّمها المستنبط في ذلك التاريخ. ج - إذا تم التسجيل لغير المستنبط خلافاً لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 22 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية