التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000

الاجراءات التحفظية والجزاءات المادة 29 - أ - لمستنبط الصنف المحمي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الصنف المحمي أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:- 1 - وقف التعدي. 2 - الحجز التحفظي على الصنف موضوع التعدي أينما وجد. 3 - المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي. ب - 1 - لمستنبط الصنف المحمي، قبل إقامة دعواه، أن يقدم طلبا إلى المحكمة، مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، دون تبليغ المستدعى ضده، وللمحكمة إجابة طلبه إذا أثبت أيا مما يلي : - - أن التعدي قد وقع على حقوقه. - أن التعدي قد أصبح وشيكاً الوقوع وقد يُلحق به ضرراً يتعذر تداركه. - انه يُخشى من اختفاء الدليل على التعدي أو إتلافه. 2 - إذا لم يُقم مستنبط الصنف المحمي دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة. 3- وللمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارها قطعياً. 4 - للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية أو أنه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة. ج - للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه. د - للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص. هـ - للمحكمة أن تقرر مصادرة الصنف موضوع التعدي والمواد والأدوات المستعملة بصورة رئيسه في التعدي على الصنف المحمي ولها أن تقرر إتلاف هذا الصنف والمواد والأدوات أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

الإحالة

المادة 29 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية