التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000

المادة 4 - أ - ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل الأصناف النباتية الجديدة) تدون أو تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالأصناف النباتية الجديدة و تسميتها وأسماء مستنبطيها وعناوينهم وشهادات التسجيل وما طرأ عليها من إجراءات وتصرفات بما في ذلك: 1 - أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالكها للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية. 2 - الرهن أو الحجز الذي يوقع على الصنف المحمي أو أي قيد على استعماله. ب - يحق للجمهور الاطلاع على السجل والوثائق المتعلقة بالحقوق الممنوحة للمستنبط، والاطلاع على اختبارات النمو أو أي اختبارات أخرى ضرورية منصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ج - يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل الأصناف والبيانات المتعلقة بها، وتكون البينات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل وفقا لأصل هذه البيانات و الوثائق حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها.

الإحالة

المادة 4 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية