التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000

المادة 8 - أ - يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الصنف تاريخاً لإيداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل وعينة من الصنف المراد تسجيله. ب - إذا تبين للمسجل أن الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه أن يدعو طالب التسجيل لاستكمالها أو لإجراء التعديلات التي يراها ضرورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بذلك ، ويكون تاريخ إكمالها تاريخاً لإيداع الطلب، وإلا فيحق للمسجل اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه بقرار يتخذه لهذه الغاية ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

الإحالة

المادة 8 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية