التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2578
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 257816 أيار 2016

أ- يحق للمتضرر من قرارات الإدارة العامة أو الاجراءات أو الممارسات أو افعال الامتناع عن أي منها أن يتقدم بتظلم في مواجهة الإدارة العامة أمام الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تقدم التظلمات متضمنة خلاصة الوقائع والأسباب والجهة التي أصدرت القرار أو اتخذت الإجراء على النموذج المعد لهذه الغاية، معززة بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت، على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم التظلم أو ممن يمثله قانوناً. ج- تباشر الهيئة التحقق من التظلمات المقدمة إليها ويصدر المجلس قراره بقبول التظلم أو رفضه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها للهيئة ، على أن يكون قراره مسبباً في أي من هاتين الحالتين. د- في حال صدور قرار من المجلس بقبول التظلم، يفوض المجلس الرئيس أو أياً من اعضائه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل موضوع التظلم بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة. هـ- تطبق على الرئيس أو العضو المحال اليه التظلم حالات عدم الصلاحية أو الرد أو التنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

الإحالة

المادة 11 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2578)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 11 ساري

من قانون النزاهة ومكافحة الفساد 13/2016

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB لها تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس لها خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

القرار التفسيري رقم 9 لسنة 2017
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية