التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2578
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 257816 أيار 2016

أ- إذا تبين للمجلس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الإدارة العامة او إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيا مما يلي :- 1- مخالفة التشريعات. 2- عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة والتمييز. 3- الاستناد إلى تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة. 4- الإهمال أو التقصير أو الخطأ. فعلى الرئيس كتابة تقرير مفصل بها وإرساله إلى الإدارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول موضوع التظلم. ب- على الإدارة العامة الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها التقرير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة. ج- اذا امتنعت الإدارة العامة عن الرد خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة أو رفضت اتخاذ الاجراءات اللازمة أو وقع خلاف بين الهيئة والإدارة العامة يحيل الرئيس الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.

الإحالة

المادة 13 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية