التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2578
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 257816 أيار 2016

دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر ، يعاقب كل من اعتدى على احد المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء ، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد او اساء معاملتهم او ميّز في التعامل بينهم أو تعسف في استعمال السلطة ضدهم او منعهم من الادلاء بشهادتهم او من الابلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وفي حال استخدام القوة او التهديد بإشهار السلاح او اي وسيلة اكراه مادية اخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار.

الإحالة

المادة 27 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية