التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2578
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 257816 أيار 2016

أ‌. يلغى كل من : 1. قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 . 2. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 . ب. على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون. ج. تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتؤول إليها جميع موجوداتهما وتنقل اليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليهما، وينقل إليها موظفو ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتعتبر خدماتهم في الهيئة استمراراً لخدماتهم السابقة. د. يمارس مجلس هيئة مكافحة الفساد القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون مهام المجلس الى حين تشكيله وفقاً لأحكام هذا القانون ويمارس رئيس هيئة مكافحة الفساد مهام الرئيس وصلاحياته الي حين تعيين رئيس وفقاً لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 34 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية