التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2578
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 257816 أيار 2016

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة. 2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون. 3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. ب- اذا شغر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب يتم تعيين بديل عنه بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لإكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.

الإحالة

المادة 7 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية