التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3627
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36271 حزيران 2022

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، يلغى البنك وتستمر الشركة المساهمة الخاصة المسجلة لدى مراقب عام الشركات بمقتضى المادة (5) من قانون البنك وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية وتعتبر شركة مساهمة خاصة بالمعنى المقصود في قانون الشركات ومسجلة بمقتضى احكامه ويشار اليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة (الشركة). ب- تعتبر الشركة الخلف القانوني والواقعي للبنك، وتحل محله حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما في ذلك الالتزام بأداء حقوق الخزينة والضرائب المستحقة عليه إن وجدت . ج- يستمر العمل والالتزام بجميع العقود والتعهدات والتأمينات والاعمال والاجراءات التي كان البنك طرفا فيها قبل نفاذ هذا القانون والتي تمت وفقا لأحكام قانون البنك وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة .

الإحالة

المادة 3 من قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3627)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية