الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 226216 نيسان 2007
أ- لا يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال اذا قام المدين او ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .
ب- على الرغم مما ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين المعمول به او أي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين او رهن او أي حق آخر بعد نفاذ احكام هذا القانون الا عن طريق الدائرة ووفقاً للاحكام المقررة فيه .
ج- تستمر مديريات تسجيل الاراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ احكام هذا القانون .