الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 226216 نيسان 2007
لا يجوز الحجز على الاشياء التالية:-
أ-الالبسة اللازمة والاثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا .
ب-اواني الطبخ وحفظه وادوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته .
ج-الكتب والآلات والادوات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .
د-المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا .
هـ- البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا.
و- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة ارضه اذا كان زارعا .
ز-علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر .
ح-اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى .
ط-الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل للعبادة .
ي-النفقة .