التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2262
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 226216 نيسان 2007

أ- يجب ان يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب ان تبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها او وزنها او مقاييسها ان كان مما يكال او يوزن وبيان قيمتها بالتقريب . ب-يجب ان يوقع المأمور والمدين ان كان حاضرا محضر الحجز وفي حال رفض المدين التوقيع يدون ذلك في المحضر . ج-لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز .

الإحالة

المادة 45 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية