التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2262
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 226216 نيسان 2007

أ- اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن امر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه اذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منظمة او طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له ان يطلب مجدداً بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الأموال بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كامــلاً . ب- اذا ادعى المدين ان لديه امكانية لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة او امر بدفع الدين المحكوم به اقساطاً خلال مدة لاتتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال الى ان يتم وفاء الدين وملحقاته .

الإحالة

المادة 79 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية