الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36081 حزيران 2022
أ- لممارسة المهنة على الشخص أن يكون مسجلاً لدى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وأن تكون من ضمن غاياته ممارسة المهنة المطلوب ترخيصها.
ب- للمجلس تنظيم المهن غير المنظمة من قبل أي جهة أخرى أو المهن المسموح بمزاولتها في المنازل والمكاتب الافتراضية والمركبات والماكنات بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية يحدد فيها متطلباتها وإجراءات ترخيصها والعقوبات الخاصة بها.
ج- مع مراعاة ما ورد في قانون أمانة عمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه، للمجلس تحديد ساعات فتح المحلات واغلاقها لمهن محددة وضمن مناطق معينة، وتحديد أوقات وإجراءات استلام البضائع وتحميلها ، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د- لغايات إصدار الأنظمة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، على المجلس القيام بما يلي:-
1-إجراء الدراسات الشاملة والمعززة ونشرها للتشاور لتحديد الآثار والكلف المترتبة على إصدار الأنظمة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
2- التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المختصة والغرف التجارية والصناعية وأي جهة ذات علاقة .
3- عدم فرض أي إجراءات أو متطلبات تتعارض مع أي متطلبات محددة بموجب التشريعات المعمول بها لدى الأمانة أو الجهة المختصة.