التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3608
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36081 حزيران 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس : رئيس الوزراء. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المهنة : أي نشاط يمارسه الشخص بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الصحي أو التعليمي أو السياحي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي. المنطقة : الأراضي داخل حدود التنظيم أو خارجها المسموح بإقامة المحلات فيها حسب التنظيم المحدد بموجب التشريعات والمخططات التنظيمية وتشمل لغايات هذا القانون الشوارع والساحات والأرصفة. المحل : كل مكان أو بناء تمارس فيه المهنة سواءً كان مسقوفاً أو مكشوفاً أو ثابتاً أو متحركاً. الرخصة : الوثيقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة المهنة في المحل وفقا لأحكام هذا القانون. المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة. التصريح : الوثيقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة مهنة محددة في محلات محددة ولمدة محددة وفقا لأحكام هذا القانون. المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح. المتطلبات : الشروط التنظيمية أو الإنشائية أو المهنية أو الصحية أو أي شروط أخرى تحددها الأمانة لتنظيم ممارسة المهنة وترخيصها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة. الجهة المختصة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو غرف الصناعة والتجارة أو نقابة لها صلاحية تسجيل أي مهنة لديها أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة. المحكمة : محكمة أمانة عمان.

الإحالة

المادة 2 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية