التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3608
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36081 حزيران 2022

أ- على الشخص الذي يرغب في ممارسة المهنة ضمن حدود الأمانة الحصول على الرخصة أو التصريح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المهن التي يجوز ممارستها ضمن حدود الأمانة بالتنسيق مع الجهة المختصة ووفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة، على أن تتضمن التعليمات ما يلي:- 1- المهن ووصفها بما ينسجم مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية. 2- المهن التي تتطلب الانتساب الى الغرف التجارية أو الصناعية.

الإحالة

المادة 4 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية